. ولو
وكل رجل رجلا بأن يعطي فلانا كفيلا بنفس الموكل ضامنا بما ذاب على الموكل فأعطى الوكيل كفيلا بذلك فقضي على الموكل بمال للطالب فإنه يأخذ الكفيل بحكم ضمانه وليس للكفيل أن يأخذ الوكيل بذلك ; لأنه كان رسولا من الموكل إليه فلا عهدة عليه إلا أن يكون ضمن له شيئا فحينئذ يؤاخذ بضمانه
[ ص: 11 ]
( ألا ترى ) لو أن رجلا أمر رجلا أن يضمن رجلا بنفسه وأن يضمن ما ذاب عليه ; لم يكن على الآمر شيء ولا على المكفول به ; لأن الآمر أشار عليه بالكفالة من غيره ولم يلتزم له شيئا ولا عهدة على المشير والمكفول عنه ; لأنه لم يأمره بالكفالة منه فلا يرجع عليه أيضا . وفي الباب الأول يرجع على المكفول به بما أدى من المال ; لأن أمره وكيله بالكفالة عنه ككفالته بنفسه والكفيل بالأمر إذا طولب طالب ولو لوزم لازم ، وإذا حبس حبس ، وإذا أدى رجع . ونعني بقولنا : يطالبه أن يقول : اقض حق المطلوب لا تخلص من هذه العهدة ولا يطالبه بأن يدفع إليه شيئا ; لأنه ما لم يؤد عنه لا يثبت له حق الرجوع فإنه بمنزلة المقرض وبالقرض لا يطالبه بأداء المال وإنما يطالبه بأداء المال بعد إقراض المال منه ، وذلك إنما يكون عند أدائه فلهذا لا يرجع عليه بالمال ما لم يؤد عنه والله أعلم .