وإن
أحال العبد غريما له على مولاه بدينه على أن يبرأ العبد فمات المولى - ولا مال له إلا العبد وعلى العبد دين كثير - فللمحتال
[ ص: 18 ] له أن يرجع على العبد ; لأن مالية العبد مستحقة بديونه وقد مات المولى ولا مال له إلا العبد مفلسا ومن أصلنا أن الحوالة تبطل بموت المحتال عليه مفلسا على ما نبينه في بابه - إن شاء الله تعالى - وإذا بطلت الحوالة بعود دين المحتال له إلى العبد فيضرب بدينه في مالية العبد مع غرمائه .