صفحة جزء
ولو كفل رجل بنفس عبد محجور عليه بأمره فإن الكفيل يؤخذ بالكفالة ; لأن العبد مخاطب ، وتسليم النفس عليه لجواب الخصم مستحق وإنما تأخر ذلك عنه لحق المولى فتصح الكفالة بذلك عنه كالمال فإن العبد المحجور لو أقر لإنسان بمال ثم كفل به عنه إنسان ; صح وليس لهذا الكفيل أن يتبع العبد بذلك حتى [ ص: 19 ] يعتق كما أن الطالب لا يطالبه بذلك حتى يعتق فإذا أعتق اتبعه بكفالته حتى يبرئه منها ; لأنه أمره بهذه الكفالة ، وأمره في حق نفسه صحيح . فكان مطالبا به بعد العتق

التالي السابق


الخدمات العلمية