صفحة جزء
ولو كان على المكاتب مال لرجل فكفل به عنه لآخر ، كان جائزا بخلاف كفالة المكاتب بالنفس أو بالمال فإن ذلك تبرع واصطناع معروف وهذا ليس بتبرع ، وإنما هو التزام مال أصله عليه ولا فرق في حقه بين أن يدفعه إلى الأول أو إلى الثاني ; فلهذا صحت الكفالة

التالي السابق


الخدمات العلمية