وإن
أمر المكاتب عبده أن يكفل بمال على المكاتب فهو جائز ; لأن المكاتب ملتزم فصار هذا الدين من كسبه . وعبده كسبه فليس في هذه الكفالة إلا استحقاق ما هو مستحق بخلاف ما إذا أمره أن يكفل عن غيره فإن ذلك التزام بطريق التبرع فيما ليس عليه . ولا يملك المكاتب مباشرته بنفسه فكذلك لا يملك أن يأمر عبده به .