صفحة جزء
ولو أن رجلا طلب من مكاتب أو عبد تاجر أن يشتري له متاعا بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئا فاشترى العبد كان شراؤه في القياس لنفسه دون الآمر ; لأنه ملتزم المال في ذمته بعوض يحصل للآمر فيكون هذا بمنزلة الكفالة .

( ألا ترى ) أنه لو أمره بالشراء له بالنسيئة ; لم يصح فكذلك بالنقد وفي الاستحسان : هذا جائز ; لأنه من صنع التجار وهو محتال إليه فإن من لا يعين غيره ; لا يعان ثم المشتري محبوس في يده حتى يستوفي الثمن من الآمر بخلاف الكفالة والشراء بالنسيئة وقد بينا هذا في كتاب الوكالة وذكر عن إبراهيم - رحمه الله - قال : لا يجوز كفالة الرجل عن المكاتب بالمكاتبة لمولاه وبه نأخذ ; لأن المكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده دينا ولأن ما للمكاتب على المكاتب بصفة لا يمكن إيجابه بتلك الصفة على الكفيل ; لأن المكاتب يتمكن من أن يسقط عن نفسه المال بأن يعجز نفسه . ولا يمكن إثباته في ذمة الوكيل الكفيل بهذه الصفة . ولو أثبتناه في ذمة الكفيل ; لأثبتنا أكثر مما هو واجب في ذمة الأصيل ، وذلك لا يجوز ، وكذلك لو كان للمولى عليه دين سوى مال الكتابة وكفل به رجل ; لم يجز للمعنيين اللذين ذكرناهما فإن المكاتب إذا عجز نفسه فكما يسقط عنه بدل الكتابة فكذلك تسقط سائر ديون المولى

التالي السابق


الخدمات العلمية