وإذا
مات مولى المكاتب وكفل رجل بماله عليه من الكتابة أو غيرها للورثة لم يجز ; لأنهم قائمون مقام المورث فكما لا تصح كفالة هذا الرجل للمورث عنه في حياته ; فكذلك لوارثه بعد وفاته . فإن قيل الوارث لا يملك رقبة المكاتب فلماذا إذا لا تصح الكفالة ؟ قلنا هو بمنزلة المالك على معنى أنه إذا عجز كان مملوكا له مع
[ ص: 21 ] أن المانع من الكفالة ضعف ذلك الدين في حق الأصيل حتى أنه يسقط عنه إذا عجز نفسه وفي هذا لا فرق بين المولى وبين وارثه بعد موته