ولو
أدرك الإمام في الركوع فكبر ثم انحط يركع فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ثم ركع الرجل لم يجزئ عندنا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يجزئه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ; لأن حالة الركوع كحالة القيام فإن القائم إنما يفارق القاعد في النصف الأسفل ; لأن النصف الأسفل من القاعد منثن ومن القائم مستو فأما النصف الأعلى فيهما سواء والراكع كالقائم في استواء النصف الأسفل منه ; ولهذا يجعل مدركا للركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام فيكون اقتداؤه بالإمام ، وهو راكع بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع .
ولو
كبر قبل أن يركع الإمام ، ولم يتابعه في الركوع حتى رفع رأسه منه جازت صلاته فكذلك ههنا . ولكنا نستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه حيث كبر وركع عند باب المسجد ثم دب راكعا حتى التحق بالصف فلو لم تكن مشاركته مع الإمام في الركوع شرطا للإدراك لما فعل هكذا ; ولأن القيام ركن في كل ركعة فلا يصير مدركا للركعة إلا بمشاركة الإمام في حقيقة القيام أو فيما هو مشبه بالقيام ، وهو الركوع ، ولم يوجد ذلك حين رفع الإمام رأسه قبل أن يركع هو فكان هذا ، وما لو أدركه في السجود سواء بخلاف ما إذا أدركه في حالة القيام ; لأن هناك قد وجدت المشاركة بينهما في حقيقة القيام