صفحة جزء
وإذا كفل الكفيل للعبد بمال عن مولاه وعلى العبد دين فأدى العبد دينه ; برئ الكفيل من الكفالة ; لأن صحة هذه الكفالة باعتبار الدين على العبد حتى إذا لم يكن عليه دين ; لا تصح الكفالة فإذا سقط الدين فقد انعدم المعنى الذي [ ص: 22 ] به كانت الكفالة ، وإن عتق قبل أن يؤدي دينه ثم أداه من مال اكتسبه بعد العتق أخذ الكفيل بالمال ; لأن الأصل أن العبد المديون إذا أدى دينه بعد العتق من مال اكتسبه بعد العتق لا يكون متبرعا بالأداء ولكن يرجع بالمؤدى فيما اكتسبه قبل العتق وما اكتسبه قبل العتق هو الدين الذي له على مولاه فإذا لم يسقط ذلك الدين عن المولى بقي الكفيل على كفالته ، وإن أداه من مال كان له في الرق ; برئ الكفيل من الكفالة ; لأنه لا يستوجب الرجوع بالمؤدي في كسبه فصار ما في ذمة المولى حقا له فبالخلوص يسقط عنه وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ، وكذلك هذا الحر فيما إذا أدى دينه في حال الرق فإن ما في ذمة المولى يخلص له ويسقط عنه وبراءته توجب براءة الكفيل وكفالة الرجل للمكاتب بنفس مولاه أو بدين له عليه جائزة ; لأن المولى في كسب مكاتبه أنفذ منه في كسب عبده المديون وقد بينا صحة كفالة العبد عن مولاه إذا كان مديونا فللمكاتب أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية