صفحة جزء
ولو أن العبد ادان مولييه دينا وأخذ منهما كفيلا به فهو جائز غير أنه يبطل من كل واحد منهما نصف الدين ; لأن نصف كسب العبد خالص كل واحد منهما إذا لم يكن على العبد دين

التالي السابق


الخدمات العلمية