وإن
كفل له الموليان جميعا بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فإن كان على العبد دين فهو جائز ; لأنه إن كفل به أحدهما ; جاز فكذلك إذا كفلا
[ ص: 24 ] به ; لأنهما كسائر الأجانب في كسبه وأيهما أدى إليه المال رجع على صاحبه بنصفه ليستويا في غرم الكفالة كما استويا في أصل الكفالة ، وإن لم يكن عليه دين بطل عنهما نصف هذا الدين ; لأن كل واحد منهما مالك لنصف كسبه ولا يملك لنفسه فلهذا بطل عنهما نصف هذا الدين ; لأن كل واحد منهما مالك لنصف كسبه ولا يملك لنفسه بنفسه فلهذا بطل عنهما نصف هذا الدين ولا يكون كل واحد منهما كفيلا من قبل صاحبه ; لأن كل واحد منهما إنما يضمن بأصل الكفالة صاحبه فلا يجوز أن يصير صاحبه كفيلا عنه بذلك إذ يكون كفيلا بنفسه وذلك باطل ولو كفل ما جازت فيه كفالة المسلم عن المسلم والذمي عن الذمي جاز ; لأن الكفالة من المعاملات
وأهل الذمة يستوون مع المسلمين في المعاملات