صفحة جزء
ولو كفل الذمي بالخمر عن الذمي لمسلم فهو باطل ; لأن المسلم لا يستوجب الخمر دينا على أحد ولا يكون له الخمر أيضا عينا مضمونة على أحد فلا تصح الكفالة بها له ، وكذلك إن كفل عن مسلم لذمي بخمر ; لأن الخمر لا يكون دينا في ذمة المسلم لأحد . والكفالة بما ليس بواجب في ذمة الأصيل باطلة ، وكذلك لوكفل مسلم لذمي عن ذمي بخمر فهو باطل ; لأن المسلم لا يلتزم الخمر بشيء من العقود لأحد فكذلك بالكفالة ; لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية