وإذا
كفل له بألف درهم لفلان على أن يعطيها إياه من وديعة لفلان عنده فهو جائز ; لأنه قبل الالتزام بمحل مخصوص وهو أن يؤديه بما في يده ، وذلك صحيح في الكفالة والحوالة جميعا . فإن هلكت الوديعة ; فلا ضمان على الكفيل لانعدام الجناية ولا فرق في حقه بين التزام أداء الوديعة إلى صاحبها أو غريم صاحبها بأمر صاحبها . فإذا لم يضمن الوديعة فقد فات المحل الذي التزم فيه التسليم للطالب . وقد بينا أن فوات المحل مبطل للكفالة .