ولا تجوز
كفالة المرتد عن الذمي بالخمر والخنزير ; لأن حكم الإسلام باق في حق المرتد فإنه مجبر على العود إلى الإسلام غير مقر على ما اعتقده فكما لا تجوز كفالة المرتد بالخمر فكذلك كفالة المرتد وعلى هذا لو
استهلك المرتد خمر الذمي كان عليه قيمتها كما لو استهلكها مسلم . فإن كفل بها عنه مسلم جاز ; لأن القيمة الواجبة عليه دراهم أو دنانير