ولو أن
مسلما صلى الظهر ثم ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في وقت الظهر كان عليه أن يعيدها عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه وهو بناء على الأصل الذي بينا في كتاب الصلاة أن عنده مجرد الردة لا يحبط عمله ما لم يمت عليها قال الله تعالى : {
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية ، وعندنا بنفس الردة قد حبط عمله قال الله تعالى {
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } والتحق بالكافر الأصلي الذي أسلم الآن فيلزمه فرض الوقت ; لأنه أدرك جزءا منه وعلى هذا الأصل لو
حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يلزمه ذلك