ولو
قال لقوم خاصة : ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو علي ; كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ، ولا يلزمه ما بايع غيرهم ; لأن في حقهم المكفول له معلوم فصحت الكفالة ، وفي حق غيرهم هو مجهول فلا تصح الكفالة ولكن ضم المجهول إلى المعلوم لا يمنع صحة الكفالة في حق المعلوم ; لأن ما يلتزمه لواحد بالكفالة منفصل عما يلتزمه للآخر .