ولو كان
لرجل على رجل ألف درهم فأحاله بها على آخر فقضاها إياه المحتال عليه فلما أراد الرجوع على الأصيل قال الأصيل : كانت لي عليك ، وقال المحتال عليه : ما كان لك علي شيء فإنه يقضي للمحتال عليه على الأصيل بالمال ; لأن السبب الموجب للمال له على الأصيل ظاهر ، وهو قبوله الحوالة بأمره وأدائه ، والمحيل يدعي لنفسه دينا على المحتال عليه ليجعل ما عليه قصاصا بذلك الدين ولم يظهر سبب ما يدعيه والمحتال عليه لذلك منكر فالقول قوله وليس في قبول الحوالة عنه إقرار بوجوب المال للمحيل عليه
[ ص: 54 ] فإن الحوالة قد تكون مقيدة بما للمحيل على المحتال عليه وقد تكون مطلقة . بل حقيقة الحوالة هي المطلقة ، فأما المقيدة من وجه : فتوكيل بالأداء والقبض ; عرفنا أنه لم يوجد منه دلالة الإقرار بوجوب المال للمحيل عليه ، وكان القول قوله في الإنكار .