صفحة جزء
ولو أن الإمام قرأ في الأوليين من الظهر ثم أحدث فاستخلف أميا فسدت صلاتهم إلا على قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى قالا ; لأن فرض القراءة في الأوليين ، وقد أداه الإمام وليس في الأخريين قراءة والأمي والقارئ فيهما سواء ولكنا نقول : القراءة فرض للصلاة تؤدى في محل مخصوص قال عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بقراءة } وهذه الصلاة افتتحها القارئ ، والأمي لا يصلح للإمامة فيها ، واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له يكون مفسدا لصلاته

التالي السابق


الخدمات العلمية