ولو أن
الإمام قرأ في الأوليين من الظهر ثم أحدث فاستخلف أميا فسدت صلاتهم إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى قالا ; لأن فرض القراءة في الأوليين ، وقد أداه الإمام وليس في الأخريين قراءة والأمي والقارئ فيهما سواء ولكنا نقول : القراءة فرض للصلاة تؤدى في محل مخصوص قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } وهذه الصلاة افتتحها القارئ ، والأمي لا يصلح للإمامة فيها ، واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له يكون مفسدا لصلاته