ولو أن
رجلا قال لله علي أن أصلي ركعتين فصلاهما عند زوال الشمس لم تجزئه ; لأنه بمطلق النذر يلزمه الصلاة بصفة الكمال والمؤدى في الأوقات المكروهة ناقص ; ولأن بالنذر يلزم أداء صحيح والمؤدى في الأوقات المكروهة يكون فاسدا لما فيه من ارتكاب النهي فلا يحصل الوفاء بها