ولو
كفل رجل عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى سنتين فهو جائز ; لأن هذا هو الشرط لما جاء في الحديث {
الشرط أملك } أي يجب الوفاء به إذا أمكن وهو ممكن هنا لما بينا أن ما يلتزمه كل واحد من الكفيلين ينفصل عما يلتزمه الآخر في حكم الأجل فإن حل الأجل على صاحب السنة بأدائه رجع به على الأصيل ; لأن المال عليه حال ، وقد كفل هذا الكفيل عنه بأمره وأداؤه لا يرجع به على الكفيل الآخر حتى تمضي سنة أخرى ; لأن المال عليه مؤجل إلى سنتين وهو كفيل عنه إلى سنة فكما أن الطالب لا يطالبه بذلك إلا بعد سنتين ، فكذلك المؤدي عنه بحكم الكفالة ، لا يطالبه بشيء منه حتى تمضي السنتان . ولو كان
الأصيل باع الطالب عبدا بالمال وسلمه إليه ; برئ الكفيل من الكفالة لبراءة الأصيل فإن رد الطالب العبد عليه بعيب بغير قضاء قاض لم يرجع المال على الكفيل ; لأن هذا الرد بمنزلة عقد مبتدأ في حق الكفيل ، وإن رده بقضاء قاض أو استحق العبد من يده رجع المال على الكفيل ; لأن بهذا السبب ينفسخ العقد من الأصل في حق الكل ; فيعود ما كان قبل العقد وهو المال على الأصيل والكفيل جميعا .