ولو
احتال رجل على رجل بمال إلى أجل ثم مات المحتال عليه وترك وفاء وعليه دين فكان في طلب الغرماء وقسمته تأخير بعد الأجل ; لم يكن للطالب أن يرجع على الأصيل حتى ينظر إلى ما يصير أمره ; لأن الحوالة باقية بعد موت المحتال عليه مليا فإن تركته خلف فيما هو المقصود وهو قضاء الدين منه ومع بقاء الحوالة لا سبيل للطالب على المحيل في المطالبة بشيء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .