صفحة جزء
وإذا قال رجل لآخر : اضمن لفلان ألف درهم التي له علي . أو قال : أحلت لفلان عليك بألف درهم له علي أو قال : اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علي . أو قال : على أني ضامن لها أو قال : على أني كفيل به أو قال : على أن أؤديها إليك أو قال : على أن أؤديها عنه فضمن له فهو جائز ، ويرجع به الكفيل على الآمر إذا أداه ; لأن في كلام الآمر تصريحا بوجوب المال عليه للطالب ; فيكون هذا أمرا منه للمأمور في ذمته مما يؤديه من ماله أو التزاما له ضمان ما يؤديه إلى الطالب ، وذلك يثبت حق الرجوع له عليه إذا أدى وإذا أمر رجل خليطا له أن يضمن لفلان ألف درهم فضمنها له ، والآمر مقر بأن الألف عليه فأدى الكفيل المال رجع به على الآمر استحسانا ; لأن الخلطة بينهما تقوم مقام تصريحه بالأمر بالكفالة عنه فإن الخلطة بينهما مقصودة لهذا ، وهو أن يؤدي عنه ما عليه ليرجع به عليه فنزل ذلك منه منزلة قوله : اضمن لفلان عني والخليط عندنا هو الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع المال عنده وكل من في عياله فهو بمنزلة الخليط ، نحو ابنه الكبير إذا كان في عياله ; لأنه يحفظ ماله في يده ولهذا لو وضع الوديعة عنده لم يكن ضامنا ، وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال أبيه أو المرأة زوجها فهو مثل ذلك كل واحد منهما يحفظ ماله بيد صاحبه فذلك بمنزلة الخلطة بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية