وإذا
أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم كانت للمحيل [ ص: 74 ] على المحتال عليه فأداها فقال المحيل : المال لي ، وقال المحتال : المال لي فالقول للمحيل ; لأن وجوب المال للمحيل على المحتال عليه معلوم . ووجوب المال للمحتال غير معلوم . وفي هذه الحوالة احتمال يجوز أن يكون المحتال وكيلا له في قبضها من المحتال عليه ، ويجوز أن يكون مقصوده إسقاط مطالبة المحتال عن نفسه بمال كان له عليه فلا يجب المال بالشك للمحتال على المحيل ولا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين ، وهو أن يكون المحتال وكيلا للمحيل في قبض المال . فإذا قبضها أمر بتسليمها إليه حتى يثبت دين نفسه على المحيل ، وكذلك لو قال له : اضمن له ألفي التي لي عليك ، أو : اكفل له بألفي التي لي عليك ; لأنه ليس في كلامه إقرار بوجوب المال للطالب على الآمر ، ويحتمل أن يكون وكيلا له في قبضه من مديونه .