ولو
ادعى المكاتب قبل مولاه دينا فإنه يؤخذ للمكاتب كفيل بنفس المولى ، لأنه يستوجب قبل مولاه من الحق ما يستوجبه قبل غيره .
( ألا ترى ) أنه لو
كفل كفيل بالدين الذي له على مولاه ; جاز . فكذلك يؤخذ له الكفيل بنفسه ، وكذلك
العبد التاجر يدعي قبل مولاه دينا وعلى العبد دين ، لأن كسبه حق غرمائه فهو يستوجب قبل مولاه حق غرمائه ، وإن لم يكن على العبد دين لم يؤخذ له من مولاه كفيل ، لأن كسبه خالص حق المولى ، ولا حق به قبل مولاه إذا لم يكن عليه دين .