ولو
صلى الوتر في منزله ثم جاء إلى قوم في شهر رمضان يصلون الوتر وهو يرى أنهم في التطوع فدخل في صلاتهم ثم قطع حيث علم أنهم في الوتر فعليه قضاء أربع ركعات ; لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ، وصلاة الإمام ثلاث ركعات ومن التزم ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات كمن نذر أن يصلي ثلاث ركعات ، وهذا ; لأن مبنى التطوع على الشفع دون
[ ص: 98 ] الوتر والشفع الواحد لا يتجزأ فالتزام بعضه التزام لكله