صفحة جزء
وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقال أحدهما : هي بيض وقال الآخر : سود ، وللبيض صرف على السود فإن ادعى الطالب البيض أو ادعى المالين جميعا قضيت له بالسود لاتفاق الشاهدين على ذلك لفظا ومعنى فإن البياض صفة زائدة لا تثبت بشهادة أحدهما وتبقى شهادتهما على أصل الألف فيقضي بالقدر المتيقن وهو الشهود . وإن ادعى المدعي السود بطلت شهادة الشاهد على البيض لأنه أكذبه في ذلك ولا يقضي له بالسود حتى يحضر شاهدا آخر عليها ، وكذلك لو أشهد بكر حنطة فقال أحدهما : جيد والآخر : رديء ، أو شهد أحدهما بكر حنطة والآخر بكر شعير ; لم يقض القاضي بشيء لأن لكل واحد من الجنسين شاهدا واحدا . والمدعي إنما يدعي أحدهما فيكون مكذبا أحد شاهديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية