ولو
ادعى عليه مائة درهم فشهد له بها شاهد ، والآخر بمائتين ; لم تقبل الشهادة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما تقبل على مقدار المائة وهذا بناء على ما سبق أن عندهما الموافقة بين الشاهدين معنى يكفي لقبول الشهادة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - يعتبر اتفاقهما في اللفظ والمعنى جميعا ولو
ادعى مائة وخمسين فشهد له أحدهما بمائة والآخر بمائة وخمسين ; جازت شهادتهما على المائة لأنهما اتفقا عليها لفظا ومعنى وإنما تفرد أحدهما بزيادة الخمسين وهما اسمان أحدهما معطوف على الآخر .