صفحة جزء
ولو كان لرجل على رجلين ألف درهم في صك ثم إن أحدهما كفل عن صاحبه بأمره ثم أدى خمسمائة مما في الصك فجعله من حصة المكفول عنه عند الدفع أو بعد الدفع ; فذلك صحيح والقول فيه قوله ويرجع بها المكفول عنه لأنه هو المالك لما أدى . وهذا البيان منه مفيد فإذا قبل منه ; كان مؤديا دين الكفالة فيرجع على الأصيل لأنه كفل عنه بأمره ، ولو لم يؤد شيئا حتى كفل الآخر عنه أيضا بأمره فصار كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه أو كانت الكفالة على ذلك في أصل الصك في عقد البيع أو القرض فأيهما قضى شيئا فهو من حصته خاصة دون حصة صاحبه حتى يؤدي حصته لأنه لا فائدة له في أن يجعل المؤدي عن صاحبه لا من جهة صاحبه بأن يقول : أنا كفيل عنك بأمرك ، وأداؤك عني كأدائي بنفسي فكان لي أن أجعل المؤدي عنك فأنا أجعله الآن عنك فلا يزال يدور كذلك بخلاف ما سبق فالمؤدي هناك إذا جعل المؤدي عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يعارضه فيجعل المؤدي عنه لأن صاحبه ليس بكفيل عنه . فإن أدى زيادة على مقدار حقه ; كانت مما كفل به عن صاحبه لأن صاحبه لا يتمكن في معارضته من هذه الزيادة وقد استفاد البراءة عن حصته بأدائه .

وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ، وكذلك إن شرط عند الأداء [ ص: 83 ] للنصف أن يؤدي ذلك من حصة صاحبه فإنه لا يكون من حصته حتى يؤدي زيادة على النصف لأن هذا الشرط حق لا يفيده شيئا ; فإن صاحبه يعارضه بجعل المؤدي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية