صفحة جزء
وإن كان للمكاتب على مولاه طعام ومكاتبته دراهم فإن المولى يحبس في دين [ ص: 91 ] المكاتب لأن مطالبته متوجهة على مولاه وهو ملحق بالأجانب في حق أكسابه ، وكذلك العبد التاجر الذي عليه الدين يكون له على مولاه دين ولا يحبس لحقه ، ولكن لحق الغرماء والصبي التاجر في السجن مثل الرجل يعني يحبس لأنه يؤاخذ بحقوق العباد فيتحقق ظلمه ، والغلام الذي يستهلك المتاع فيضمن قيمته وله أب أو وصي وليس بناجز مثل ذلك يريد به في حق الحبس ولم يذكر أنه يحبس الصبي أو أبوه أو وصيه والصحيح أنه يحبس وليه وفي الكتاب ما يدل عليه حيث قيده بهذا اللفظ وهذا لأن الظلم إنما يتحقق ممن يخاطب بأداء المال ووليه هو الذي يخاطب بذلك لا هو وبعضهم قال : الحبس للصبي بطريق التأديب حتى لا يتجاسر على مثله ولكن هذا إنما يكون فيما يباشر من أسباب التعدي قصدا أما ما وقع خطأ منه فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية