ولو أن
غلاما استهلك لرجل مالا وله دار ورقيق وعروض وليس له أب ولا وصي لم يحبس ولكن القاضي يرى رأيه فيه إن شاء جعل وكيلا ببيع بعض ماله فيوفي الطالب حقه ، وإن كان له أب أو وصي يجوز بيعه فإنه لا يحبس والصحيح أنه يحبس من يخاطب بقضاء دينه لما مر ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب
ويحبس المسلم للذمي بدينه والذمي للمسلم ويحبس الحربي المستأمن ويحبس له ; لأن معنى الظلم يتحقق في حق الكل . والله أعلم بالصواب .