باب إقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه
( قال رحمه الله ) : وإذا كان
لرجل على رجلين ألف درهم ، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالمال فأقر أحد الكفيلين بأن المال كله عليه وأداه وأراد أن يرجع بنصفه على صاحبه وقال : إنما عنيت بإقراري أنه علي ; لأني كفلت عنك كل حصتك ; فله أن يرجع عليه بنصفه لأنه صادق في قوله إنه كله عليه ، لكن بعضه بحكم الكفالة وبعضه بحكم الأصالة . ولو أقر أن
[ ص: 94 ] كله عليه وأن صاحبه كفل عنه بأمره ; لم يكن له أن يرجع على صاحبه بشيء لأنه قد صرح أنه أصيل في كله وصاحبه كفيل عنه فيجري على قضية قوله .