ولو
ضمن لرجل غائب لم يخاطب عنه أحد ; لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - ويحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - وهو بناء على ما سبق أن الكفالة للغائب إذا لم يقبل عنه أحد باطلة في قولهما ; فلا يحنث في يمينه وهو صحيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - والضمان لازم للكفيل فيكون حانثا في يمينه ولو خاطبه عنه مخاطب ; حنث في قولهم جميعا ; لأن الضمان صحيح في حق الضامن وإن كان للمضمون له الخيار إذا بلغه بين أن يرضى به وبين أن يرده فيتم به شرط الحنث في حقه ولو
ضمن لصبي لأن أباه أو وصيه لو أجاز ذلك ; جاز فهو بمنزلة ما لو ضمن الغائب فيتم في حقه إذا خاطبه به مخاطب .