وكذلك
العبد المحجور عليه يحلف أنه لا يضمن شيئا فضمن ; فهو حانث لأن يمين المحجور عليه ينعقد لكونه مخاطبا والالتزام بالضمان صحيح في حقه ، وإن كان المال يتأخر عنه إلى ما بعد العتق لحق مولاه فهو بمنزلة ما لو
[ ص: 102 ] ضمن الغائب وعنه مخاطب أو ضمن لإنسان بعد ما حلف وهو مفلس .