ولو
حلف لا يكفل بفلان أو لا يضمن فلانا فكفل عنه بمال ; لم يحنث لأن الكفالة بفلان إذا أطلقت فإنما يفهم منها الكفالة بالنفس . ومطلق اللفظ في اليمين محمول على ما يتفاهمه الناس في مخاطباتهم ، فإن عنى المال كان ذلك على ما عنى ; لأنه شدد على نفسه بلفظ يحتمله . وقد تقدم بيان هذا الجنس في كتاب . والله أعلم .