صفحة جزء
ولو استودع رجلا وديعة على أن هذا كفيل بها إن أكلها أو جحدها ; فهو جائز على ما شرط لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب الضمان ، والمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وكذلك لو قال : أنا كفيل بما صالحته عليه من مال من القصاص الذي تملك عليه في نفس أو من مال لك عليه ; لأنه أضاف الكفالة بالمال إلى سبب توجه المطالبة بها ، وكذلك لو قال : إن قتلك فلان خطأ ; فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ ; فهو ضامن أرشه لأنه أضاف الكفالة بالأرش إلى سبب موجب له وهو مما تجرى النيابة في إيفائه ولو قال : إن أكلك سبع أو ذئب فأنا ضامن لديتك فهذا باطل لأنه ما أضاف الضمان إلى سبب موجب له ولو قال : إن غصبك إنسان فأنا ضامن له فغصبه إنسان شيئا فلا ضمان عليه لأنه عم معناه أن المكفول عنه مجهول جهالة متفاحشة وذلك يمنع انعقاد الكفالة مضافا كان أو مجردا ولو خص إنسانا أو قوما لزمه ذلك ; لأن المكفول عنه معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية