ولو
ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها والزوج حر أو عبد ; لم يؤخذ منه كفيل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - ; لأن اللعان في قذف الزوج زوجته بمنزلة الحد في قذف الأجنبي ، وقد بينا الخلاف هناك بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله - فكذلك هنا .