صفحة جزء
ولو ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها والزوج حر أو عبد ; لم يؤخذ منه كفيل في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ; لأن اللعان في قذف الزوج زوجته بمنزلة الحد في قذف الأجنبي ، وقد بينا الخلاف هناك بين أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله - فكذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية