صفحة جزء
ولو ادعى الولد قبل الوالد قذفا لم يؤخذ منه كفيل ولم يترك إن يلزمه ; لأن الابن لا يستوجب على والده شيئا من نوع العقوبة تعزيرا كان أو حدا أو قصاصا ، وكذلك لا يستوجب عليه الحبس في دين له واجب عليه ، وكذلك لا يستوجب الملازمة في دعواه قبله ، وكذلك لو ادعاه قبل والدته أو جده أو جدته وكذلك لو ادعى عبد أن مولاه قذف أمه وهي حرة مسلمة ; لأن حقوق الملك في إخراج المملوك من أن يكون أهلا لاستيجاب العقوبة على مالكه بمنزلة الولادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية