ولو أن
رجلا قطع يمين رجلين فاجتمعا وطلبا كفيلا بنفسه ; لا يؤخذ لهما منه كفيل بنفسه من قبل أن كل واحد منهما يدعي القصاص .
( ألا ترى ) أن أحدهما إذا أقام البينة قضي له بالقصاص وإذا أقاما جميعا البينة قضي لهما بالقصاص حتى إذا بادر أحدهما واستوفى كان مستوفيا لحقه إلا أنهما إذا استوفيا القصاص يقضى لهما حينئذ بأرش اليد وقضي بنصف طرفه حقا مستحقا عليه لكل واحد منهما وإذا ثبت أن دعوى كل واحد منهما دعوى القصاص لم يؤخذ الكفيل بنفسه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله -