عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الكفالة
باب الكفالة بما لا يجوز
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
107
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
ادعى رجل قبل رجل قطع يد عمدا ويد القاطع شلاء فقال المدعي : أنا أختار الدية فخذ لي منه كفيلا بنفسه
، أخذ له الكفيل ; لأن باختياره يتعين حقه في المال وفي دعوى المال تجرى الكفالة بالنفس .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة