صفحة جزء
ولو ادعى رجل قبل رجل قطع يد عمدا ويد القاطع شلاء فقال المدعي : أنا أختار الدية فخذ لي منه كفيلا بنفسه، أخذ له الكفيل ; لأن باختياره يتعين حقه في المال وفي دعوى المال تجرى الكفالة بالنفس .

التالي السابق


الخدمات العلمية