وإذا
ادعى رجل قبل رجل شتمة فاحشة وأقام عليه شاهدين بالشتمة لم يحبس المدعى عليه ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود ولما بينا أن دعوى التعزير كدعوى المال . وفي دعوى المال لا يحبس ما لم تظهر عدالة الشهود ثم الحبس نهاية العقوبة في هذه الدعوى .
( ألا ترى ) أن بعد عدالة الشهود لو رأى القاضي أن يحبسه أياما عقوبة ولا يعزر بالسوط ; كان له ذلك . فلما كان الحبس له نهاية العقوبة هنا ; لا يمكن إقامتها قبل ظهور العدالة بخلاف القصاص والحدود . وأشار في الحدود والقصاص إلى أن على قولهما بعد إقامة البينة قبل ظهور عدالة الشهود يحبس ولا يؤخذ الكفيل ولكن يبرأ الكفيل إن كان أخذه منه ( تأويله ) : بعد ظهور العدالة فأما قبل ذلك فلا يشتغل بحبسه عندهما على ما فسره في دعوى الحد على العبد ، وإن كان
المدعى عليه الشتمة رجلا له مروءة وخطر ; استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول مرة ; لأن إحضاره مجلس القاضي فيه نوع تعزير في حقه فيكتفي به في أول مرة ويؤخذ بما رواه
[ ص: 108 ] الحسن - رحمه الله - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81313عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن ذوي المروءة إلا في الحد . }