ولو
ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه وأن له بينة حاضرة ; أخذ له منه كفيلا ثلاثة أيام فإن أقام على ذلك شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدين على شهادة شاهدين عزر به ; لأن التعزير بمنزلة المال يثبت مع الشبهات ، وقد بينا في كتاب الحدود أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا إذا كان في أمر متفاحش ، وتعزير العبد في مثل ذلك تسعة وثلاثون سوطا عنده ذكر هذه الزيادة هنا ; لأن الأربعين حد في حق العبد . وقد قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين }