صفحة جزء
ولو ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه وأن له بينة حاضرة ; أخذ له منه كفيلا ثلاثة أيام فإن أقام على ذلك شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدين على شهادة شاهدين عزر به ; لأن التعزير بمنزلة المال يثبت مع الشبهات ، وقد بينا في كتاب الحدود أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا إذا كان في أمر متفاحش ، وتعزير العبد في مثل ذلك تسعة وثلاثون سوطا عنده ذكر هذه الزيادة هنا ; لأن الأربعين حد في حق العبد . وقد قال صلى الله عليه وسلم { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين }

التالي السابق


الخدمات العلمية