عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الكفالة
باب الكفالة بما لا يجوز
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
108
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
ادعت امرأة قبل زوجها أنه ضربها ضربا فاحشا وادعت بينة حاضرة أو ادعى رجل ذلك قبل ولده الكبير أو قبل أخيه
; يؤخذ منه كفيل ثلاثة أيام ، وكذلك
الذمي يدعي الشتمة قبل المسلم أو الذمي ، أو العبد يدعيها قبل الحر
; لأن الدعوى في هذا كله دعوى التعزير . والكفالة فيه مشروعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة