صفحة جزء
ولو استعار دابة من رجل إلى مكان معلوم فجاوز ذلك المكان ضمنها . ولو أعطاه كفيلا بها جاز ; لأنه صار غاصبا ضامنا بالمجاوزة وكذلك المستودع . إذا جار في بعض الوديعة ; جازت الكفالة بقدر ما جار فيها ; لأنها أمانة في يد المودع

التالي السابق


الخدمات العلمية