وإذا
كتب ذكر حق على رجل وكتب فيه : وكل واحد منهما ضامن له وأيهما شاء فلان أخذه بهذا المال وإن شاء أخذهما
[ ص: 126 ] جميعا ، وإن شاء شتى كيف شاء وكلما شاء ، حتى يستوفي منهما هذا المال وإنما يكتب ذلك احتياطا لصاحب الحق من اختلاف القضاة فإن المذهب - عندنا - أنه إذا كفل بمال فللطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال كيف شاء وكلما شاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى - رحمه الله - : برئ الأصيل والمال على الكفيل إلا أن يشترط على كل واحد منهما كفيل عن صاحبه أجزته وأيهما أجاز أبرأت الآخر إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعا أو شتى فأدخلا في الصك جميعا أو شتى لذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله - رحمه الله - : إن أدخلا جميعا أو شتى ; أجزته ، فإن اختار أحدهما ; لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا أن يفلس هذا أو يموت ولا يترك شيئا فأدخلا في الصك كيف شاء وكلما شاء حتى يكون له الاختيار كل مرة ; وهذا لأن الكتاب للتوثق فينبغي لكل من يكتب الكتاب أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر عليه من التوثق ويحتاط للتحرز عن اختلاف القضاة عملا بقوله تعالى {
فليؤد الذي ائتمن أمانته } والله أعلم بالصواب