فإن
طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين عند طلوع الشمس أو بعدما تغيرت الشمس لم يجزئه عندنا عن ركعتي الطواف خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله تعالى عنه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79638لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار وليصل لكل أسبوع ركعتين } ولكنا نستدل بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79639معوذ ابن عفراء رضي الله عنه فإنه طاف بعد العصر أسبوعا ثم لم يصل فقيل له في ذلك فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه طاف بعد العصر أسبوعا فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ارمقوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي ؟ فرمقوه فلم يصل حتى غربت الشمس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه طاف بعد صلاة الفجر أسبوعا ثم خرج من
مكة فلما كان
بذي طوى وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال : ركعتان مكان ركعتين ; ولأن ركعتي الطواف تجب بسبب من
[ ص: 101 ] جهة العبد فهي كالمنذورة ، وقد بينا أن المنذورة لا تؤدى بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وتأويل حديث
جبير وليصل لكل أسبوع ركعتين في الأوقات التي لا تكره الصلاة فيها