وإذا
كفل رجل عن رجل بما لم يحل عليه بعد فقال : إذا حل المال فهو علي وأعطى المكفول عنه الكفيل رهنا كان جائزا ; لأنه التزم المال بعقد الكفالة وجعل مطالبة الطالب عنه متأخرة إلى ما بعد حلول الأجل وذلك غير مانع وجوب أصل المال على الأصيل فكذلك على الكفيل وإذا وجب المال على الكفيل وجب للكفيل على المكفول عنه أيضا فيجوز الرهن به .