وإذا
كفل رجل لرجل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه ; برئ الكفيل منه والمال على المكفول عنه على حله يأخذه به إن كان كفل عنه بأمره ، وإن كان كفل عنه بغير أمره فلا شيء على المكفول عنه أيضا ; لأن المال صار للكفيل ميراثا بموت الطالب فيكون بمنزلة ما لو صار له بهبة الطالب منه أو بقضائه إياه ولو قضاه أو وهبه له في حياته ; رجع على المكفول عنه إن كان كفل بأمره ، وإن كان كفل بغير أمره لم يرجع عليه بشيء فهذا مثله ، وكذلك لو كان الطالب أبرأ منه المطلوب على أن ضمنه هذا بأمر المطلوب أو على أن احتال به على هذا ثم مات الطالب والكفيل وارثه كان له أن يأخذ الأصيل بذلك ، ولو كان ذلك بغير أمر المطلوب ; لم يرجع عليه بشيء ; لأن تملكه ما في ذمته بالإرث بمنزلة تملكه بالأداء